المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.
ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته.
ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 379
بينت المادة ثلاث حالات يسقط فيها حق الواهب في استرداد عين الموهوب، وهي: أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلاً للملكية، كالبيع أو المقايضة أو الهبة؛ لأن الموهوب ما كان ليتصرف بالموهوب له إلا بتسليط الواهب له؛ فليس له أن ينقض ما تم من جهته؛ ولأن تبدل الملك كتبدل العين؛ وإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي؛ لانتفاء المانع من الرجوع في هذا الباقي. ب إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، والمراد أن يزيد الموهوب بنفسه لا بزيادة يحدثها الموهوب له، ويقصد بالزيادة المتصلة الزيادة التي لا يمكن فصلها عن الموهوب دون أن يلحق الفصل به ضرراً؛ كسمن الدابة، فهذه الزيادة تسقط الحق في الاسترداد؛ لأن الزيادة ملك الموهوب له؛ وحق الملك مقدم على حق الرجوع. ويسقط الحق في الاسترداد كذلك إذا غير الموهوب له الموهوب على وجه تغير فيه اسمه أو طبيعته؛ كما لو كان الموهوب أخشاباً فصنع منه باباً؛ أو كان قطعة ذهب فصنع منه حلياً؛ لأن الموهوب تبدل إلى عين أخرى فلا سبيل للواهب إليها. وبمفهوم المخالفة من الفقرة لا يسقط حق الواهب في استرداد عين الموهوب إذا زاد الموهوب بنفسه زيادة متصلة يسيرة ليست بذات أهمية كشاة سمنت سمناً ليس بذي أهمية؛ وكذلك لا يسقط حق الاسترداد إذا أحدث الموهوب له زيادة في الموهوب ولم تغير اسمه أو طبيعته؛ لأن الواهب يلزمه عند الاسترداد في هذه الحالة أن يعوض الموهوب له عن تلك الزيادة وفق ما هو مبين في المادة (37). ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له؛ سواء هلك بفعله أو باستعماله أو بسبب لا يد له فيه؛ لأن الموهوب ملك الموهوب له؛ فلا يضمن هلاكه أو استهلاكه؛ فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي؛ لانتفاء المانع من الرجوع في هذا الباقي. ويجدر التنبه إلى أنه لا تلازم بين سقوط حق الواهب في استرداد عين الموهوب وسقوط حقه بالرجوع في الهبة؛ فقد يسقط حقه في الاسترداد ومع ذلك يبقى له الحق في الرجوع في الهبة بالتعويض عن قيمة الموهوب وفق ما هو مبين في المادة (380).