المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 375
موضوع المادة في الالتزام الثاني من التزامات الموهوب له في عقد الهبة، وهو التزامه بتحمل نفقات عقد الهبة بما في ذلك نفقات توثيقه، ونفقات تسليم الموهوب ونقله وما تضمنته المادة يعد استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة (274) ونصها: تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك)، والسبب في هذا الاستثناء خصوصية عقد الهبة؛ لكونها قائمة على التبرع، فيفسر الالتزام فيها على المدين وهو الواهب في أضيق نطاق؛ فلا يجمع له بين تجرده من ماله وتحمله هذه النفقات. والحكم الوارد في المادة لا يتعلق بالنظام العام، بل هو قاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين، ومن ثم قررت المادة في آخرها أنه إذا اتفق المتعاقدان على خلافه صح الاتفاق.