المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة
إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 373
تشرع هذه المادة في بيان التزامات الموهوب له، والأصل في عقد الهبة أنه عقد ملزم من جانب واحد هو جانب الواهب، ولكن قد يتضمن العقد التزامات على الموهوب له، وتتمثل في نوعين من الالتزامات: الالتزام الأول: إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام على الموهوب له؛ فيلزمه أداؤه. والالتزام الثاني: تحمل نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله. وموضوع هذه المادة الالتزام الأول من التزامات الموهوب له، وهو أن تكون الهبة مشروطة بالتزام على الموهوب له فيلزمه أداؤه، وهذا الشرط - كما سبق- قد يكون صريحاً أو يكون ضمنياً يستخلص من ظروف الحال، والالتزام المشروط قد يكون لمصلحة الموهوب له؛ مثل أن يهبه نقوداً بشرط أن ينفقها في تحصيله العلمي، أو لمصلحة الواهب مثل أن يرغب الواهب جوار شخص فيهبه شقة بجانبه بشرط أن يسكنها، أو لمصلحة الغير مثل أن يهب لشخص مالاً بشرط أن ينفق منه في رعاية قريب للموهوب له، أو للمصلحة العامة مثل أن يهب شخص مالاً لجمعية خيرية بشرط أن تبني به ملجاً للأيتام. وفي جميع ذلك قد يكون الالتزام إعطاء شيء كأن يشترط على الموهوب له أن يوفي من الموهوب ديناً على الواهب، أو يكون عملاً كأن يهبه سيارة بشرط أن يعمل عليها، أو يكون امتناعاً عن عمل كأن يهبه مالاً بشرط أن يترك عادة سيئة. ويجب في جميع ذلك توفر شروط صحة محل الالتزام؛ فيجب أن يكون ممكناً في ذاته، وألا يكون مخالفاً للنظام العام، وأن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين. ولا تخرج الهبة مع هذا الالتزام عن حكم التبرع ما دام الالتزام المشروط ليس على سبيل المعاوضة ولو كانت المصلحة في هذا الالتزام للواهب. والأثر المترتب على الإخلال بهذا الالتزام هو أنه يجيز للواهب الرجوع في هبته وفق ما سيأتي في المادة (376).