تخطَّ إلى المحتوى

المادة السبعون بعد الثلاثمائة

المادة السبعون بعد الثلاثمائة

تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.

شرح المادة 370

بينت المادة صحة هبة الدين سواء كان ديناً نقدياً أو غير نقدي، وتعد إبراء سواء وقعت بلفظ الهبة أو بلفظ الإبراء ، وقد بينت المادة (2۹۳) أن الإبراء تسري عليه الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يشترط فيه شكل خاص؛ وعلى هذا فتصح هبة الدين للمدين ولو دون توثيق أو إقباض؛ لأن الهبة هنا غير مباشرة؛ إذ لا تتضمن تمليكاً لحق عيني أو شخصي من الواهب إلى الموهوب له؛ وقد سبق في شرح المادة (36) أن شرط الشكلية أو العينية إنما يرد في الهبة المباشرة حيث يكون تمليك من الواهب للموهوب له. وتجري على هبة الدين للمدين الأحكام الموضوعية للتبرع، فيشترط لصحتها أن يكون الواهب كامل الأهلية، ولا يضمن الواهب الاستحقاق أو العيب، وللدائنين دعوى عدم نفاذها في حقهم وفق شروط دعوى عدم النفاذ، وإذا صدرت من المريض مرض الموت فتأخذ حكم الوصية، وغير ذلك من الأحكام.