المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 364
بينت المادة أن نفقات عقد المقايضة كرسوم تسجيل العقد وأتعاب المحامي وغيرها من نفقات يقتضيها إبرام العقد تكون مناصفة بين المتعاقدين، وهذا أحد الفروق التي يختلف بها حكم عقد المقايضة عن عقد البيع؛ اقتضته طبيعة عقد المقايضة وهي أن كل متقايض يعد بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه؛ ففي عقد البيع يتحمل المشتري وحده هذه النفقات، وإذا أعملنا هذا الحكم على عقد المقايضة وجب اعتبار كل من المتعاقدين مشترياً لما قايض عليه ووجب تبعاً لذلك تقسيم هذه النفقات مناصفة بينهما. ولا أثر لتفاوت قيم العوضين وإضافة معدل نقدي لأحدهما على الحكم الذي تضمنته المادة، فلو كانت المقايضة بين عوضين أحدهما أعلى قيمة من الآخر وأضيف إلى العوض الأقل معدل نقدي أو دون معدل، فتكون نفقات العقد مناصفة بينهما. وحكم هذه المادة ليس من النظام العام، فإذا تم الاتفاق صراحة أو ضمناً على أن يتحمل أحد المتعاقدين جميع نفقات العقد، أو أن يتحمل أكثر من الآخر وجب العمل بذلك. ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف أو تعامل المتعاقدين على خلاف ما تضمنه حكم المادة.