تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة

المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة

١- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلاً.

٢- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلاً فيه، ويكون العقد باطلاً.

٣- يعدُّ الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

شرح المادة 358

جاءت المادة لتقرر حظر شراء أصحاب وظائف قضائية أو لها صلة بالقضاء للحقوق المتنازع عليها. فقررت الفقرة الأولى منع القضاة وأعضاء النيابة العامة ومن في حكمهم كالمحققين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وكذا موظفي المحاكم من أن يشتروا لأنفسهم الحق المتنازع فيه أو بعضه، سواء تم الشراء بأسمائهم أو استخدموا أسماء آخرين، وهو ما يعرف بـ "الاسم المستعار". والحكمة من منع هؤلاء من الشراء لأنفسهم هي المحافظة على نزاهتهم، ودرء الشبهات التي قد تحيط بتصرفاتهم المتعلقة بالحقوق المتنازع فيها قضاء. وقررت الفقرة الثانية منع المحامي من أن يشتري باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلاً في ذلك الحق لأحد طرفي النزاع سواء كانت وكالته خاصة في ذلك الحق، أو عامة تشمل ذلك الحق، وأما إذا كانت وكالته لا تشمل ذلك الحق؛ فلا يمنع من الشراء، ويجب أن يكون النزاع في أصل الحق أو موضوعه لا في المطالبة به وتنفيذه. والحكمة من منع المحامي من هذا التصرف هي الحفاظ على نزاهة مهنة المحاماة وتجنيبها ما يثير الشبهة؛ لئلا يستغل ثقة موكله فيه في حمله على العدول عن رفع الدعوى أو المضي فيها؛ إيهاماً منه لموكله بضعف موقفه؛ ومن ثم شراء الحق منه بثمن بخس. وبينت المادة بفقرتيها أن ما ذكر من أحكام في الفقرتين الأولى والثانية من النظام العام؛ وأن الجزاء المترتب على مخالفتها هو بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً؛ فلكل من المتعاقدين ولكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وتسري على بطلان العقد الأحكام العامة المقررة للبطلان المبينة في القسم الأول من هذا النظام. وبينت الفقرة الثالثة المراد بالحق المتنازع فيه الوارد في الفقرتين السابقتين، وهو أنه يشمل صورتين: الصورة الأولى: أن يكون موضوعه قد رفعت بشأنه دعوى أمام القضاء، سواء المحاكم العامة أو الإدارية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو هيئة تحكيم، ويجب أن تكون الدعوى خاصة بموضوع الحق، أما إذا كان الحق ثابتاً خالياً من النزاع فلا يعتبر متنازعاً فيه، ولو عرقل المدين على صاحبه أمر الحصول عليه أو صعب عليه ما يتخذه من الإجراءات للتنفيذ على ماله ويظل الحق متنازعاً فيه مادامت الدعوى به قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائي سقطت عن الحق صفة المنازعة، ولو كان قابلاً للطعن بطريق غير عادي كالنقض والتماس إعادة النظر، مادام لم يطعن فيه بالفعل بأحد هذين الطريقين، أما لو طعن فيه بأحدهما عاد الحق متنازعاً فيه. والصورة الثانية أن يكون قد قام في شأن هذا الحق نزاع جدي ولو لم ترفع بشأنه دعوى أمام القضاء.