المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة
يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 351
بينت المادة الالتزام الثاني من التزامات المشتري في عقد البيع، وهو تسلم المبيع والمراد بذلك حيازته للمبيع مادياً، وهذا الالتزام يقابل التزام البائع بالتسليم، والغالب أن يتم الأمران - التسليم والتسلم - في وقت واحد، ولكن قد يقع أن البائع يخلي المبيع للمشتري بحيث يتمكن من حيازته، فيكون قد أدى البائع ما عليه من واجب التسليم؛ إلا أن المشتري يتأخر في تسلمه للمبيع ونقله من مكان البائع بحيث يحوزه المشتري حيازة مادية؛ فيعد بذلك مخلاً بالتزامه ويجوز للبائع وفقاً للقواعد العامة إعذاره وإلزامه بالتسلم أو طلب الفسخ. وبينت المادة المكان الذي يجب على المشتري تسلم المبيع فيه، وهو المكان الذي يجب على البائع فيه التسليم؛ لأن مكان التسليم والتسلم واحد لا يتصور اختلافه؛ وعلى هذا: 1 - إذا كان المبيع معيناً بالذات وجب تسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ولو كان في غير مكان البيع، وحكم المادة يتجه إلى المبيع المعين بالذات؛ لأنه الذي يمكن العلم بمكانه وقت البيع، وأما المعين بالنوع فلا يتحدد مكانه إلا بعد إفرازه بعد البيع. 2- إذا كان المبيع معيناً بالنوع فلم تبين المادة مكان تسلمه اكتفاء بالقواعد العامة؛ فهو المكان الذي يلتزم البائع بتسليم المبيع فيه، وهو مكان البيع وفق المادة (277). ومن حيث زمان تسلم المبيع بينت المادة أنه يجب على المشتري تسلم المبيع فور تسليم البائع له؛ لأنه الوقت الذي يتمكن المشتري فيه من التسلم ، وعليه أن ينقله من مكان البائع دون إبطاء؛ لأن التسلم لا يتحقق إلا بنقل المبيع، ويغتفر التأخر الذي يقتضيه نقل المبيع عادة. وهذا الحكم يتفق مع القاعدة العامة في المادة (275) التي نصت على وجوب الوفاء بالالتزام فور ترتبه في ذمة المدين. وما تضمنه حكم المادة إنما هو في حال عدم وجود اتفاق على خلافه؛ فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني كأن يجري العرف على أن يكون مكان التسلم أو زمانه بخلاف ما ذكر وجب العمل به؛ لأن حكم المادة ليس من النظام العام كما هو ظاهر من نصها.