تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

١- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسلم.

٢- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلماً له، وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.

شرح المادة 347

موضوع المادة في حكم تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن، فبينت الفقرة الأولى أن تسلم المشتري للمبيع قبل أدائه الثمن يكون صحيحاً بشرطين: الشرط الأول: أن يكون البائع على علم بأن المشتري لم يؤد الثمن، وأنه تسلم المبيع رغم عدم أدائه الثمن، ويقع على المشتري حال مطالبة البائع باسترداد المبيع لعدم أداء الثمن عبء إثبات علم البائع بالأمرين؛ لأن الأصل أن المشتري ملزم بأداء الثمن قبل تسلم المبيع. والشرط الثاني: ألا يكون البائع قد منع المشتري من تسلم المبيع قبل أداء الثمن. فإذا تحقق الشرطان فيعد ذلك إذناً ضمنياً من البائع للمشتري بتسلم المبيع، ويكون تسلم المشتري للمبيع قبل أداء الثمن صحيحاً منتجاً لآثاره، ولا يجوز للبائع استرداده منه. وبينت الفقرة الثانية أن للبائع استرداد المبيع إذا تسلمه المشتري قبل أداء الثمن دون إذن صريح أو ضمني من البائع، سواء تسلمه المشتري خفية دون علم البائع، أو عنوة رغم معارضته، أو كان المشتري قد أوهم البائع أنه أدى الثمن ليسلمه المبيع فهذا الغش يعيب إرادة البائع ويجعل التسليم تم دون إذنه؛ فإذا تسلم المشتري المبيع دون إذن البائع فإنه يتحمل تبعة هلاكه وتلفه ولو كان بسبب لا يد له فيه، ولا تعارض بين كون البائع له الحق في الاسترداد؛ وتحمل المشتري تبعة الهلاك أو التلف؛ لأن المشتري متعد بتسلمه فإذا هلك المبيع أو تلف في يده عد متسلماً له حكماً ؛ ويكون البائع في هذه الحالة مخيراً بين أمرين: الخيار الأول: أن يبقيه في يد المشتري ويعتبره متسلماً للمبيع ويطالبه بأداء الثمن دون اعتبار لما لحق المبيع من هلاك أو تلف. والخيار الثاني: أن يسترده من المشتري بحاله، وهذا الفرض لا يطبق إلا في حالة الهلاك الجزئي أو التلف، أما في حالة الهلاك الكلي؛ فلا محل للاسترداد؛ لاستحالة المحل. وللبائع في حالة الاسترداد التعويض عما لحقه من ضرر من جراء قيام المشتري بتسلم المبيع دون إذن، بما في ذلك ما تكبده البائع من نفقات للاسترداد، ولا يشمل ذلك التعويض عما لحق المبيع من هلاك أو تلف؛ لأن المبيع في ملك المشتري ويتحمل تبعة هلاكه وتلفه، ويبقى ملزماً بأداء ثمنه كاملاً؛ ما لم يكن استرداد البائع للمبيع لفسخ البيع، وتم الفسخ بشروطه؛ فللبائع مطالبة المشتري بالتعويض عما لحق المبيع من هلاك أو تلف ولو كان لسبب لا يد للمشتري فيه؛ لأن المشتري يعد متسلماً للمبيع حكماً، فتكون تبعة الهلاك أو التلف عليه.