المادة الأربعون بعد الثلاثمائة
١- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
٢- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 340
تبين المادة المدة التي يجب على المشتري أن يتحقق فيها من سلامة المبيع من العيب، والمدة التي يجب أن يعلم فيها البائع بالعيب في حال وجوده، وفرقت المادة بين نوعين من العيوب: النوع الأول: عيوب يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد، كالعيوب التي يمكن اكتشافها في الأجهزة بمجرد فتح أغلفتها أو بمجرد استعمالها، أو العيوب التي تظهر في السيارة بتجربتها، أو بفحصها الفحص المعتاد. والنوع الثاني عيوب لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد، وإنما تتطلب فحصاً فنياً غير معتاد في مثل تلك السلع. فبينت الفقرة الأولى ما يتعلق بالنوع الأول من العيوب، وهو أن المشتري إذا تسلم المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف من التعامل، وترك النظام تحديد مدة التحقق بمدة معينة؛ لاختلافها باختلاف طبيعة المبيع؛ فالمدة المألوفة للتحقق من حالة المبيع في العقار تختلف عن الحيوان أو السيارة أو الطعام ونحو ذلك. وإذا وجد المشتري في المبيع عيباً مما يمكن أن يكتشف بالفحص المعتاد فعليه أن يعلم البائع به في مدة معقولة وفقاً للمألوف في التعامل، وإلا عد تأخره في الإعلام رضى منه بالعيب وسقط حقه في الرجوع على البائع في الضمان. وبناء على ما قررته الفقرة؛ لا يلزم المشتري في هذا النوع من العيوب أن يُعلم البائع به فور اكتشافه؛ ولا يعد تأخره في الإعلام رضى منه بالعيب إذا لم يتجاوز المدة المعقولة؛ لأن من المعتاد في تعاملات الناس أن العيب وإن كان يمكن اكتشافه عند التسلم إلا أن المشتري لا يكتشفه إلا بعد التجربة أو فتح الجهاز ونحو ذلك، فأعطي مهلة معقولة للفحص والإعلام البائع. وبينت الفقرة الثانية ما يتعلق بالنوع الثاني من العيوب؛ وهي التي لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد؛ فلا يعد مضي مدة قبل اكتشافها ولو طالت دليلاً على رضى المشتري بالعيب، ولكن متى اكتشف العيب وجب عليه أن يعلم البائع به بمجرد ظهوره وإلا عد راضياً به فعذر المشتري بعدم اكتشاف العيب في مدة معقولة لطبيعة ذلك العيب لا يسوغ له أن يتباطأ في إعلام البائع به متى اكتشفه. وفي كلا النوعين لا يجب للإعلام شكل معين؛ فيمكن أن يكون كتابة أو مشافهة أو غير ذلك، وعلى المشتري عبء إثبات ذلك.