المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
١- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا ما يكون منه ناشئاً عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه.
٢- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 337
بينت المادة أن أحكام ضمان التعرض والاستحقاق إجمالاً ليست من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على تعديلها سواء في التعرض الصادر من البائع أو من الغير. فبينت الفقرة الأولى جواز الاتفاق على إسقاط الضمان أو الحد منه - أي إنقاصه أو زيادته، باستثناء ما إذا كان ناشئاً من فعل البائع، أو كان البائع تعمد إخفاءه. وغني عن البيان أن محل الاستثناء هو في اشتراط الإسقاط أو الإنقاص، وأما اشتراط الزيادة فلا محل لهاتين الحالتين فيه. وعلى هذا؛ فيجوز الاتفاق على زيادة الضمان مطلقاً سواء في التعرض الذي يصدر من البائع أو من الغير، مثل أن يشترط المشتري أن يرجع على البائع بأعلى القيمتين: الثمن أو قيمة المبيع عند الاستحقاق، أو أن يرجع عليه بالنفقات الكمالية في كل الأحوال، أو أن يرجع عليه بالضمان بمجرد العلم بسبب الاستحقاق ولو لم يتم التعرض فعلاً. وأما الاتفاق على إسقاط الضمان أو الحد منه فيمنع في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان ناشئاً عن فعل البائع؛ فهذا الاتفاق باطل؛ سواء كان التعرض صادراً من البائع نفسه أو من الغير ، فلو اشترط البائع إسقاط الضمان كلياً أو أن يكون محدوداً بمبلغ معين؛ فلا أثر لهذا الشرط لو صدر من البائع تعرض للمشتري، أو صدر تعرض من الغير يدعي حقاً آل إليه بفعل البائع؛ ذلك أن البائع إذا اشترط الإعفاء من الضمان أو إنقاصه ثم تعرض للمشتري أو جعل الغير يتعرض له فيعد فعله خطأ جسيماً لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه. الحالة الثانية: إذا كان البائع يعلم بالاستحقاق وتعمد أن يخفيه؛ وذلك بأن يعلم أن المشتري لا يعلم بحق الغير وكتمه عنه، فهذا الاتفاق باطل؛ لأنه غش. وفيما عدا هاتين الحالتين يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان كلياً، فيشمل أي استحقاق كلي أو جزئي، أو الاتفاق على إنقاصه، كأن يشترط البائع عدم مسؤوليته عن الاستحقاق الكلي فقط أو الجزئي فقط أو عن حالة معينة من الاستحقاق، أو يشترط ألا يجاوز مبلغ الضمان حداً معيناً ونحو ذلك. وما تضمنه حكم الفقرة يعد تطبيقاً لما هو مقرر في المادتين (١٧٤، ١٧٥) من جواز إعفاء المدين - وهو البائع هنا من المسؤولية العقدية أو إنقاصها في غير حالات الغش والخطأ الجسيم، وجواز زيادة هذه المسؤولية. وبينت الفقرة الثانية أن البائع إذا اشترط إسقاط الضمان كلياً ومن باب أولى إنقاصه وكان الشرط صحيحاً - أي لم يكن الاستحقاق بفعله ولم يتعمد إخفاءه فإن البائع يبقى مع ذلك مسؤولاً عن رد ثمن المبيع، فيلزمه في الاستحقاق الكلي رد الثمن كاملاً وفي الاستحقاق الجزئي رد ما يقابل الجزء المستحق من الثمن؛ فالشرط لا يفيده إلا بالإعفاء من التعويض عن الأضرار الأخرى، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المشتري يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، كأن يعلم بوجود نزاع على ملكية العقار، واشتراه بشرط عدم الرجوع على البائع بالضمان؛ فقد قبل بالشرط وهو على بينة. وواضح من نص الفقرة أن حكم هذه المسألة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافها؛ كأن يشترط البائع إعفاءه من الرجوع عليه حتى بثمن المبيع في حال الاستحقاق فيتبين أن المبيع مستحق للغير والمشتري لم يكن يعلم بسبب ذلك الاستحقاق، فيحق له الرجوع بالثمن دون التعويضات الأخرى على الرغم من هذا الشرط. ويجدر التنبه في تطبيق أحكام هذه المادة إلى أمرين: الأول: إذا حصل الشك في تفسير الشرط فسر لمصلحة من يتحمل عبأه تطبيقاً للمادة (104) ؛ ففي حال اشتراط زيادة الضمان يفسر الشك لمصلحة البائع، وفي حال الإعفاء أو الإنقاص يفسر لمصلحة المشتري. والثاني يصح أن يكون الاتفاق فيما سبق صريحاً أو ضمنياً، كأن يكون المتعاقدان عالمين بحق الغير عند التعاقد ويراعيان ذلك في الثمن، وقد تدل ملابسات العقد حتى مع العلم بسبب الاستحقاق على عدم الاتفاق، فيبقى التزام البائع بالضمان على حاله.