تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة

المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة

يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.

شرح المادة 332

بينت المادة الحالة الرابعة من حالات رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق، وهي فيما إذا أعلم المشتري البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ ثم أقر المشتري لمدعي الاستحقاق بالحق عن حسن نية أو تصالح معه عن حسن نية دون أن يتنظر صدور الحكم القضائي، فيحق له الرجوع على البائع بالضمان في هذه الحالة؛ لأنه أدى ما عليه؛ ولأن امتناع البائع عن التدخل قرينة على أن المدعي محق في دعواه، إلا أن البائع يستطيع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالضمان إذا أثبت أن المدعي لم يكن على حق في دعواه، وأن المشتري قد تعجل في الإقرار أو الصلح ويستطيع البائع أيضاً أن يدفع رجوع المشتري عليه إذا أثبت أن المشتري لم يكن حسن النية في إقراره أو صلحه. والسبب في تخفيف ما يدفع به البائع عن نفسه الضمان مقارنة بالحالة الثانية المبينة في شرح المادة السابقة (3۳۱) مع أن المشتري في كليهما أعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل هو أن المشتري في تلك الحالة بذل ما في وسعه؛ فلا يكون مسؤولاً عن صدور الحكم بالاستحقاق ما لم يثبت البائع تغرير المشتري أو خطأه الجسيم، بينما إذا ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو مصالحته فإنه يتحمل مسؤولية هذا الإقرار أو الصلح؛ فلو لم يكن على حق فيما فعل بأن أثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه فإن المشتري يفقد حقه في الرجوع.