تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة

المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة

يُعدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.

شرح المادة 327

تضمنت هذه المادة والمادتان (32) و (324) أثر هلاك المبيع في عقد البيع؛ فإذا كان الهلاك بعد التسليم فلا أثر لذلك؛ لأن تبعة الهلاك تنتقل إلى المشتري بالتسليم، وله الرجوع على المسؤول عن الهلاك وفقاً لقواعد الفعل الضار. وإذا كان الهلاك قبل التسليم فلا يخلو الأمر من ثلاث احتمالات بينتها المواد الثلاث تباعاً، وهي: 1 - أن يكون الهلاك بفعل المشتري. 2 - أن يكون الهلاك بفعل البائع أو شخص أجنبي. 3 - أن يكون الهلاك لقوة قاهرة. فبينت هذه المادة حكم الفرض الأول وهو ما إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل المشتري، فقررت أنه متى كان الهلاك بفعل المشتري فيعد متسلماً للمبيع حكماً ولو لم يتم التسليم الفعلي؛ لأن أثر التسليم هو في انتقال تبعة الهلاك إليه، وقد حصل هذا الأثر بفعله؛ فهذه الصورة تطبيق للتسليم الحكمي بنص النظام الذي قررته الفقرة (ب) من المادة (326). وبناء على ذلك يكون البائع قد أدى التزامه بالتسليم إذا هلك المبيع بفعل المشتري قبل تسليمه فعلاً، ولا يكون لهذا الهلاك أثر في انفساخ البيع لاستحالة التنفيذ، وليس للمشتري طلب الفسخ بدعوى إخلال البائع بالتزامه بالتسليم؛ لأن التسليم تحقق حكماً. وبينت المادة أن حصول الهلاك بفعل المشتري لا أثر له في سقوط حق البائع في العدول عن العقد فيما لو كان له حق العدول بموجب خيار الشرط المبين في المادة (١٠٦) ؛ فلو كان للبائع خيار الشرط وهلك المبيع بفعل المشتري في مدة الخيار، فللبائع أن يختار إمضاء العقد أو فسخه؛ فإذا اختار إمضاء العقد فيستحق الثمن المتفق عليه وإذا اختار الفسخ زال العقد بأثر رجعي، وتبين أن المبيع لا يزال في ملكه؛ فيستحق التعويض عن هلاك المبيع وفقاً لقواعد التعويض. ولا شك أن البائع سيختار أفضل الخيارين بالنسبة إليه من المطالبة بالثمن أو بالتعويض.