تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة

المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة

إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليماً؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

شرح المادة 325

بينت هذه المادة النوع الثاني من تسليم المبيع، وهو التسليم الحكمي، وهو يقوم مقام التسليم الفعلي، ويتميز عنه في أن التسليم الحكمي تصرف نظامي أو اتفاق وليس عملاً مادياً. فبينت هذه المادة أحد نوعي التسليم الحكمي، وفيه يعد التسليم قد تم بمجرد حصول التصرف النظامي، وهو البيع، وذلك فيما إذا كان المبيع قبل البيع في حيازة المشتري بأي صفة أو سبب كالإعارة أو الإيداع أو الإيجار، أو كان مغصوباً، فحصل البيع في تلك الأثناء، ففي هذه الحالة تعد الحيازة تسليماً للمبيع، ولو لم يصدر أي عمل مادي من البائع أو المشتري، وذلك ما لم يتفق المتعاقدان على عدم اعتبار تلك الحيازة تسليماً، ويستنبط من المادة أن سكوت المتعاقدين في هذه الحالة كافٍ في حصول التسليم بمجرد انعقاد البيع دون حاجة لاتفاق خاص بذلك.