المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 324
ذكرت هذه المادة ما يحصل به التسليم الفعلي للمبيع؛ ذلك أن التسليم على نوعين: تسليم فعلي بعمل مادي، وتسليم حكمي بتصرف نظامي أو باتفاق، دون عمل مادي. فبينت هذه المادة ما يحصل به النوع الأول وهو التسليم الفعلي؛ فلا يتحقق إلا بتوفر عنصرين: العنصر الأول: وضع المبيع في حيازة المشتري، أو في حال يتمكن فيها من حيازته والانتفاع به دون مانع يحول بينه وبين ذلك، ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، وذلك على الوجه الذي يتفق مع طبيعة المبيع؛ فتسليم كل شيء بحسبه؛ ففي العقارات مثلاً يكون التسليم بتخلية البائع للعقار وإخراج أثاثه منه وتسليم مفاتيحه ومستنداته، وفي المنقولات الصغيرة بالمناولة، وقد يكفي في المنقولات الإفراز بحضور المشتري كأن يكون المبيع معيناً بنوعه، وقد يكفي فيها التخلية كما في بيع الحيوانات. والعنصر الثاني: أن يُعلم البائع المشتري بأنه خلى بينه وبين المبيع بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، وهذا الإعلام واجب على البائع ليتحقق التسليم، ولا يشترط لهذ الإعلام شكل معين، سواء تم بالكتابة أو مشافهة أو غير ذلك، وعلى البائع عبء إثبات أنه قام بواجب الإعلام.