المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة
١- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
٢- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّداً من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 321
بينت المادة الالتزام الثاني من الالتزامات الواجبة على البائع بمقتضى عقد البيع وهو تسليم المبيع للمشتري، وأن ذلك لا يتحقق إلا باستيفاء ثلاثة أمور: الأول: حصول التسليم، وفق ما سيأتي بيانه. والثاني: أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت العقد، من غير إحداث أي تغيير فيه، سواء بإضافة أو إزالة. والثالث: أن يكون المبيع مجرداً من كل حق للغير لا يعلمه المشتري كحق انتفاع، أو رهن مثلاً. وتعد مرحلة التسليم جوهرية حيث تنتقل بموجبها المسؤولية عن هلاك المبيع أو تلفه، فتكون المسؤولية على البائع قبل التسليم، وعلى المشتري بعده. وبين آخر المادة أن نفقات التسليم - إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يتحملها البائع؛ لأنه هو المدين بالتسليم؛ تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (27) التي تقرر أن نفقات الوفاء تكون على المدين والمقصود بنفقات تسليم المبيع النفقات المتعلقة بنقل المبيع لمكان التسليم سواء كان هو مكان العقد، أو أي مكان آخر تم الاتفاق عليه للتسليم. ولم تبين المادة مكان التسليم وزمانه؛ مما يعني انطباق القواعد العامة، وألا خصوصية للبيع في هذين الأمرين؛ فعلى هذا إذا لم يوجد اتفاق أو عرف على مكان التسليم وجب تسليم المبيع إذا كان معيناً بالذات في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وإذا كان معيناً بالنوع وجب تسليمه في مكان البيع وفقاً للمادة (277)، وأما من حيث الزمان فيجب التسليم فور إتمام البيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف على خلافه وفقاً للمادة (275).