المادة الثانية والثلاثون
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 32
تتناول هذه المادة بيان "حرية التعاقد"، وهي من أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام المعاملات المدنية، فلكل شخص حرية التعاقد متى ما كانت له أهلية التعاقد، وهذه الحرية تشمل:
-
أولاً: حرية إبرام العقد من عدمه، فلا يجوز إجبار الشخص على التعاقد، إلا بنص نظامي.
-
ثانياً: حرية اختيار المتعاقد الآخر، فلا يجوز إجبار الشخص على التعاقد مع شخص معين، إلا بنص نظامي.
-
ثالثاً: حرية تحديد شروط العقد، فلا يجوز إجبار الشخص على تضمين العقد شروطاً معينة، إلا بنص نظامي.
ويجدر التنبيه إلى أن حرية التعاقد ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بحدود النظام العام والآداب العامة، فلا يجوز التعاقد على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز التعاقد على بيع المخدرات، أو بيع الأسلحة غير المرخصة، أو التعاقد على القمار، أو التعاقد على بيع الأعضاء البشرية، ونحو ذلك.
واستثنت المادة من هذا الأصل "التعاقد الجبري"، وهو التعاقد الذي يكون بموجب نص نظامي، فمثلاً: إذا أذنت المحكمة في بيع عقار القاصر، فيكون الولي ملزماً بهذا البيع.
كما استثنت المادة "التعاقد الإذعاني"، وهو التعاقد الذي لا يكون للمتعاقد فيه حرية في تحديد شروط العقد، وإنما يقتصر دوره على قبول شروط العقد أو رفضها، مثل: عقد التأمين، وعقد الكهرباء، وعقد الماء، وعقد الاتصالات، وعقد النقل، وغيرها، وستأتي أحكامه مفصلة في المادة (۳۸).
ويجدر التنبيه إلى أن حرية التعاقد من المبادئ التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجع الاستثمار، وتوفر المنافسة، وتلبي احتياجات الأفراد والشركات.
وتعد حرية التعاقد من أهم تطبيقات القاعدة الفقهية "الأصل في العقود الإباحة".
والمقصود بـ "الآداب العامة": هي مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، وتختلف من مجتمع لآخر، ومن زمان لآخر، وتحددها النصوص النظامية، والأعراف، والعادات.
ولا يخل بحكم المادة ما لو كان التعاقد مقيداً بشرط، مثل: شرط الرهن، أو شرط البيع بشرط الخيار، أو شرط البيع بشرط التجربة، أو شرط البيع بشرط المذاق، أو شرط البيع بشرط العربون، ونحو ذلك.