تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة

١- يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ.

٢- إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

شرح المادة 317

بينت الفقرة الأولى أن الأصل في البيع حلول الثمن، فإذا سكت المتعاقدان عن تعيين موعد أداء الثمن وجب أداؤه حالاً ؛ حيث إن عقد البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري، وتسليم الثمن إلى البائع فوراً، إلا أن يوجد صارف عن هذا الأصل من اتفاق، أو عرف. وبينت الفقرة الثانية أن الأصل في وقت بداية الأجل إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً هو من تاريخ العقد؛ فإذا انعقد البيع في اليوم الأول من الشهر، على أن يكون تسليم المبيع في اليوم العاشر من الشهر، وأداء الثمن بعد ثلاثين يوماً، ولم يذكر هل تحسب هذه المدة - وهي الثلاثين يوماً من تاريخ العقد أو من تاريخ التسليم؟ فتحسب المدة من تاريخ العقد لا من تاريخ تسليم المبيع؛ إلا أن يوجد صارف عن هذا الأصل باتفاق صريح أو ضمني، ومن الاتفاق الضمني أن يوجد عرف بخلاف ذلك؛ تطبيقاً للقاعدة الكلية: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا والقاعدة: "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص".