تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة

يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.

شرح المادة 313

الثمن أحد محلي الالتزام في عقد البيع فيشترط فيه أن يكون معيناً عند العقد أو قابلاً للتعيين؛ كما هو الشأن في أي محل للالتزام في العقد؛ وإلا وقع باطلاً، وفق ما جاء في المادة (۷۲)، ولا يجب لتحقق شرط تعيين مقدار الثمن أن يحدد مقداره عند العقد؛ فمتى كان قابلاً للتعيين باتفاق المتبايعين على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها؛ فيعد ذلك كافياً في تحقق شرط التعيين. وقد تضمن النظام صوراً متعددة للأسس الصالحة التي يمكن أن يتحدد الثمن بمقتضاها، وهي: 1- أن يكون الأساس هو سعر السوق، وقد نصت على ذلك المادة (٣١٤). ٢- أن يكون الأساس هو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين، وقد نصت على ذلك المادة (315). 3- أن يكون الأساس هو رأس مال البائع في المبيع، وقد نصت على ذلك المادة (316). وفي جميع ذلك يمكن أن يكون تعيين مقدار الثمن بناء على الأساس الصالح باتفاق صريح؛ كأن يتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق، أو باتفاق ضمني يستخلص من ظروف الحال كما سيأتي بيانه في المادة (3١٥). والصور التي ذكرت في النظام ليست على سبيل الحصر؛ فكل ما يعد أساساً صالحاً لتعيين مقدار الثمن يصح تقديره به.