المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة
إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 312
تقدم في المادتين (۱۰) ، (3۱۱) أن الأصل في البيع بشرط التجربة أنه بيع معلق على شرط فاسخ؛ إلا أن هذه المادة بينت أنه متى تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن المتعاقدين قصدا تعليق نفاذ البيع على شرط واقف وهو قبول المشتري المبيع بعد تجربته؛ فيتوقف نفاذ آثار البيع حتى يتحقق الشرط؛ ويبقى المبيع في ملك البائع خلال مدة التجربة، ولو هلك المبيع فيها قبل تبين مصير الشرط فيهلك على البائع؛ لأنه هو المالك، ولا أثر لتسلم المشتري للمبيع في انتقال تحمل تبعة الهلاك إليه؛ لأن ذلك في البيع المنجز حيث تترتب آثاره من حين انعقاده؛ فيكون المشتري مالكاً للشيء الذي هلك. وإذا أعلم المشتري البائع قبوله المبيع تحقق الشرط الواقف، وعد البيع نافذاً بأثر رجعي، وترتبت جميع آثاره لا من وقت تحقق الشرط فحسب وإنما من وقت إبرام العقد، وأصبحت ملكية المشتري للمبيع ملكية باتة بأثر رجعي مستندة إلى وقت البيع وزالت ملكية البائع بأثر رجعي أيضاً. وإذا رفض المشتري المبيع بعد تجربته زال البيع لا من وقت الرفض بل بأثر رجعي، واعتبر كأن لم يكن، وأصبحت ملكية البائع للمبيع ملكية باتة منذ البداية.