المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستنداً إلى وقت انعقاده.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 311
بينت المادة الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في الفسخ في البيع بشرط التجربة والأثر المترتب على سقوط حق الفسخ؛ وهذه الحالات هي: 1 - إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحة أو ضمناً، ومثال إسقاط حقه ضمناً: لو باع المبيع في مدة التجربة، فتصرفه هذا دليل على قبوله المبيع، وإسقاط حقه في الفسخ.
- إذا تجاوز المشتري في استعمال المبيع حد التجربة، فاعتبر النظام ذلك قرينة على قبول المشتري المبيع وسقوط حقه في الفسخ، مثل أن يكون استعمال السيارة التي وقع عليها البيع داخل المدينة كافياً لتحقيق الغرض من التجربة، إلا أن المشتري تجاوز ذلك بالسفر بها إلى خارج المدينة. 3- هلاك المبيع أو تلفه بفعل المشتري ولو كان ذلك قبل التسليم؛ لأن المشتري يعد متسلماً للمبيع ويتحمل تبعة هلاكه متى وقع الهلاك بفعله، بمقتضى المادة (327)، ولأن المبيع في مدة التجربة في ملك المشتري؛ إذ لا يتوقف انتقال الملكية على قبوله للمبيع. 4- هلاك المبيع أو تلفه بعد تسلم المشتري له حتى ولو كان الهلاك بغير فعله كقوة قاهرة؛ لأن المبيع في ملك المشتري وتبعة الهلاك تنتقل إليه بالتسليم. ه - انتهاء مدة التجربة المتفق عليها دون أن يعلم المشتري البائع فسخه للبيع، وإذا لم تكن المدة محددة بالاتفاق فبانتهاء المدة المعتادة للتجربة، وذلك ما لم يكن سكوت المشتري عن الفسخ حتى انتهاء المدة بسبب عدم تمكنه من تجربة المبيع؛ فلا يسقط حقه في الفسخ بانتهاء المدة، بل تبقى له مدة يتمكن فيها من التجربة بقدر المدة المتفق عليها. ومتى سقط حق المشتري في الفسخ في أي من الحالات السابقة فإن البيع يكون لازماً في حقه، أي يصبح العقد باتاً ليس له العدول عنه. وعبارة (مستنداً إلى وقت انعقاده تأكيد على نفاذ البيع من وقت انعقاده، ولا تعني أن البيع لم يكن نافذاً ثم نفذ بأثر رجعي بسقوط حق الفسخ؛ فأثر سقوط حق الفسخ هو في أن العقد أصبح باتاً وليس في بدء نفاذه بسقوط الفسخ ؛ لأن الأصل في شرط التجربة كما سبق أنه شرط فاسخ؛ فلا يتوقف نفاذ البيع فيه على تحقق الشرط.