المادة الثالثة بعد الثلاثمائة
إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 303
جاءت المادة لتبين أثر انتقال الالتزام للخلف على المدة المقررة للتقادم، فقررت أن انتقال الالتزام لا يؤدي لانقطاع مدة التقادم، فهو ليس من أسباب انقطاع مدة التقادم الواردة في المادة $(Y\cdot Y)$ فالخلف يتلقى عن السلف الحق بصفاته بما في ذلك مدة تقادمه، ويستوي في حكم هذه المادة انتقال الحق إلى الخلف الخاص أو الخلف العام، سواء كان انتقال هذا الحق بناء على تصرف نظامي كحوالة الحق، أو البيع، أو الوصية أو بناء على واقعة نظامية كالإرث. ومثال ذلك الوارث تسري في حقه مدة التقادم التي بدأت في حياة مورثه؛ فلو كان الدين مما يتقادم الحق فيه في عشر سنوات، وتوفي المورث بعد مرور خمس سنوات فلا يكون أمام الوارث إلا خمس سنوات للمطالبة بالدين.