المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 293
تتناول هذه المادة بيان "إثبات الوفاء"، وهو: إثبات قيام المدين بتنفيذ التزامه، وقد نصت المادة على أن إثبات الوفاء يكون بـ "جميع طرق الإثبات"، والمقصود به: أن يجوز إثبات الوفاء بأي طريقة من طرق الإثبات المقررة نظاماً، مثل: الكتابة، والشهادة، والقرائن، والإقرار، واليمين، ونحو ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن إثبات الوفاء لا بد أن يكون "صحيحاً"، والمقصود به: أن لا يكون فيه أي شك أو تردد في دلالته على الوفاء، فمثلاً: لا يجوز إثبات الوفاء بشهادة شخص واحد، أو بقرينة ضعيفة، أو بإقرار غير صريح.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بإثبات الوفاء، وهي توضح كيفية إثبات الوفاء، وتعدد طرقه.