تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.

٢- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.

شرح المادة 292

تتناول هذه المادة بيان "الوفاء بغير المدين"، وهو: أن يقوم شخص آخر غير المدين بالوفاء بالدين، وقد نصت المادة على أنه يجوز الوفاء بغير المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن لا يجوز الوفاء بغير المدين، ففي هذه الحالة لا يجوز الوفاء بغير المدين.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء بغير المدين، وهي توضح تأثير الوفاء بغير المدين على الالتزام.