تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والتسعون بعد المائتين

المادة الحادية والتسعون بعد المائتين

إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.

شرح المادة 291

تتناول هذه المادة بيان "الوفاء الجزئي"، وهو: أن يقوم المدين بالوفاء بجزء من الدين، وقد نصت المادة على أنه لا يجوز الوفاء الجزئي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يجوز الوفاء الجزئي، ففي هذه الحالة يجوز الوفاء الجزئي.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء الجزئي، وهي توضح تأثير الوفاء الجزئي على الالتزام.