المادة التاسعة والعشرون
١- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
٢- يكون استعمال الحق تعسفيّاً في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 29
بينت هذه المادة طرق انتقال الحقوق العينية الأصلية، وهي: الطرق التي تؤدي إلى انتقال الحق العيني الأصلي من شخص إلى آخر، وهي:
-
أولاً: انتقال الملكية بالاتفاق، ويقصد به: أن تنتقل ملكية الشيء من شخص إلى آخر بموجب عقد، مثل: عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد المقايضة.
-
ثانياً: انتقال الملكية بالإرث، ويقصد به: أن تنتقل ملكية الشيء إلى الوارث بعد وفاة المورث.
-
ثالثاً: انتقال الملكية بالوصية، ويقصد به: أن تنتقل ملكية الشيء إلى الموصى له بعد وفاة الموصي.
-
رابعاً: انتقال الملكية بالتقادم، ويقصد به: أن تكتسب ملكية الشيء بمضي المدة، بشرط حيازة الشيء بصفة مستمرة وهادئة وظاهرة وبنية التملك.
-
خامساً: انتقال الملكية بالالتصاق، ويقصد به: أن يلتصق شيء مملوك لشخص بآخر مملوك لشخص آخر، بحيث يتعذر فصلهما.
-
سادساً: انتقال الملكية بالشفعة، ويقصد به: حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري، بشرط أن يكون الشخص شريكاً في العقار أو جاراً له.
-
سابعاً: انتقال الملكية بالاستيلاء، ويقصد به: وضع اليد على الشيء، بشرط أن يكون الشيء غير مملوك لأحد، وأن يكون الاستيلاء بقصد التملك.
-
ثامناً: انتقال الملكية بغير ذلك من الطرق التي ينص عليها النظام، ويقصد بها: أي طريقة أخرى ينص عليها النظام، مثل: نزع الملكية للمنفعة العامة، أو المصادرة.
وهذه الطرق هي ذاتها التي سبق ذكرها في المادة (۲۸) فيما يتعلق باكتساب الحقوق العينية الأصلية، إلا أنها هنا تتناول انتقال الحق من شخص إلى آخر، وهناك تتناول اكتساب الحق ابتداءً.
وتجدر الملاحظة أن أحكام هذه المادة تنطبق على جميع الحقوق العينية الأصلية، سواء كانت عقارية أو منقولة.