تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

شرح المادة 28

بينت المادة أن الأصل في الحقوق العينية الأصلية أنها لا تنشأ إلا بالاستيلاء، وهو وضع اليد على الشيء، بشرط أن يكون الشيء غير مملوك لأحد، وأن يكون الاستيلاء بقصد التملك، مثل: صيد السمك والطيور، وجمع الحطب من الغابات غير المملوكة لأحد.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم لا يشمل العقارات، فلا يجوز تملك العقارات بالاستيلاء، بل يشترط في تملك العقارات التسجيل في السجل العيني للعقار.

وبينت المادة أن الحقوق العينية الأصلية قد تنشأ بغير الاستيلاء، مثل:

  • أولاً: الميراث، وهو انتقال ملكية المال إلى الوارث بعد وفاة المورث.

  • ثانياً: الوصية، وهي تمليك المال إلى الموصى له بعد وفاة الموصي.

  • ثالثاً: الهبة، وهي تمليك المال إلى الموهوب له في حال حياة الواهب.

  • رابعاً: البيع، وهو انتقال ملكية المال من البائع إلى المشتري بمقابل.

  • خامساً: التقادم المكسب، وهو اكتساب ملكية الشيء بمضي المدة، بشرط حيازة الشيء بصفة مستمرة وهادئة وظاهرة وبنية التملك، ويختلف التقادم المكسب عن التقادم المسقط في أن الأول يكسب الحق، والثاني يسقط الحق.

  • سادساً: الشفعة، وهي حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري، بشرط أن يكون الشخص شريكاً في العقار أو جاراً له، ويشترط في الشفعة أن تكون فورية.

  • سابعاً: الالتصاق، وهو أن يلتصق شيء مملوك لشخص بآخر مملوك لشخص آخر، بحيث يتعذر فصلهما، مثل: أن يبني شخص بناء على أرض مملوكة لآخر.

  • ثامناً: الشروط والأوصاف، ويقصد بها: أن يكون الحق العيني الأصلي مقيداً بشرط أو وصف معين، مثل: أن يكون حق الانتفاع مقيداً بمدة معينة، أو أن يكون حق السكنى مقيداً بشخص معين.

والمقصود بـ "ما لم يرد نص نظامي يقضي بغير ذلك": أن هذه الطرق هي الأصل في اكتساب الحقوق العينية الأصلية، إلا إذا ورد نص نظامي يقضي بطريقة أخرى.

وتجدر الملاحظة أن أحكام هذه المادة تنطبق على جميع الحقوق العينية الأصلية، سواء كانت عقارية أو منقولة.