تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين

لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سنداً بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

شرح المادة 279

تتناول هذه المادة بيان "مفهوم إنابة الدين"، وهي: أن يقوم شخص بتنفيذ التزام شخص آخر، وقد نصت المادة على أن إنابة الدين تكون في حالتين:

  • أولاً: "إنابة كاملة"، وهي: أن يحل الشخص محل المدين الأصلي في تنفيذ الالتزام، بحيث يصبح المدين الأصلي غير مسؤول عن الالتزام، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم أناب شخصاً آخر بتنفيذ الالتزام، وقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة تصبح الإنابة كاملة، وينقضي الالتزام عن المدين الأصلي.

  • ثانياً: "إنابة ناقصة"، وهي: أن يحل الشخص محل المدين الأصلي في تنفيذ الالتزام، ولكن يبقى المدين الأصلي مسؤولاً عن الالتزام، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم أناب شخصاً آخر بتنفيذ الالتزام، ولم يقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة تصبح الإنابة ناقصة، ويبقى المدين الأصلي مسؤولاً عن الالتزام.

ويجدر التنبيه إلى أن إنابة الدين تختلف عن الحوالة في أن الحوالة تتعلق بانتقال الدين، أما الإنابة في الدين فتتعلق بتنفيذ الدين.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بإنابة الدين، وهي توضح تأثير إنابة الدين على الالتزام.