المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 276
تتناول هذه المادة بيان "مفهوم حوالة الدين"، وهي: أن ينتقل الدين من مدين إلى مدين آخر، دون أن يتغير الدائن، وقد نصت المادة على أن حوالة الدين تكون بـ "اتفاق بين المدين الأصلي والمدين الجديد"، والمقصود به: أن يتفق المدين الأصلي والمدين الجديد على انتقال الدين، بشرط رضا الدائن.
ويجدر التنبيه إلى أن حوالة الدين لا بد أن تكون "صريحة"، والمقصود به: أن تكون الحوالة واضحة وجازمة، فلا يكون فيها أي غموض أو تردد، فمثلاً: لا يجوز أن تكون الحوالة ضمنية، أو أن تكون الحوالة معلقة على شرط، أو أن تكون الحوالة مجهولة.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمفهوم حوالة الدين، وهي توضح تأثير حوالة الدين على الالتزام.