تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين

١- يجب أن يتمَّ الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

٢- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

شرح المادة 275

تتناول هذه المادة بيان "آثار حوالة الحق"، وهي: النتائج التي تترتب على حوالة الحق، وقد نصت المادة على أن آثار حوالة الحق تشمل:

  • أولاً: "انتقال الحق إلى الدائن الجديد"، والمقصود به: أن يصبح الدائن الجديد هو صاحب الحق، ويحق له المطالبة بالدين من المدين.

  • ثانياً: "بقاء المدين مسؤولاً عن الدين"، والمقصود به: أن يبقى المدين مسؤولاً عن الدين، ولا تبرأ ذمته إلا بالوفاء به للدائن الجديد.

  • ثالثاً: "انتقال الضمانات والتوابع"، والمقصود به: أن تنتقل الضمانات والتوابع التي كانت مقدمة للدين إلى الدائن الجديد، مثل: الرهن، والكفالة، والفوائد، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الحقوق، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بآثار حوالة الحق، وهي توضح تأثير حوالة الحق على الالتزام.