المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 272
تتناول هذه المادة بيان "التحول في الالتزام"، وهو: أن تتغير طبيعة الالتزام، أو أطرافه، أو محله، أو سببه، دون أن ينقضي الالتزام، وقد نصت المادة على أن التحول في الالتزام يكون في حالتين:
-
أولاً: "الحوالة"، وهي: أن ينتقل الدين من دائن إلى دائن آخر، أو من مدين إلى مدين آخر، دون أن ينقضي الدين الأصلي، فمثلاً: إذا أحال الدائن دينه على شخص آخر، ينتقل الدين إلى الشخص الآخر، ويبقى المدين مسؤولاً عن الدين.
-
ثانياً: "الإنابة"، وهي: أن يقوم شخص بتنفيذ التزام شخص آخر، وقد تكون إنابة كاملة، أو إنابة ناقصة.
ويجدر التنبيه إلى أن التحول في الالتزام لا يؤدي إلى انقضاء الالتزام، وإنما يؤدي إلى تغيير في طبيعته أو أطرافه أو محله أو سببه.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالتحول في الالتزام، وهي توضح تأثير التحول في الالتزام على الالتزام.