تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والستون بعد المائتين

المادة السادسة والستون بعد المائتين

إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

شرح المادة 266

تتناول هذه المادة بيان "استحالة التنفيذ"، وهو: أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً، دون أن يكون ذلك بفعل المدين، وقد نصت المادة على أن استحالة التنفيذ تؤدي إلى انقضاء الالتزام، والمقصود به: أن يكون الالتزام مستحيلاً تحقيقه، فلا يمكن للمدين أن ينفذ التزامه، فمثلاً: إذا تلف المبيع قبل التسليم، فلا يمكن للمدين تسليمه، في هذه الحالة ينقضي الالتزام دون وفاء.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة باستحالة التنفيذ، وهي توضح تأثير استحالة التنفيذ على الالتزام.