المادة الخامسة والستون بعد المائتين
١- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعدُّ ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سنداً بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيّاً.
٢- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 265
تتناول هذه المادة بيان "أثر الإبراء"، وهو: أن يترتب على الإبراء انقضاء الالتزام، فلا يحق للدائن المطالبة بالدين، ولا يحق للمدين الامتناع عن الوفاء.
وقد نصت المادة على أن الإبراء يؤدي إلى انقضاء الالتزام، فمثلاً: إذا أبرأ الدائن المدين من الدين، ينقضي الالتزام، ولا يحق للدائن المطالبة بالدين مرة أخرى.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بأثر الإبراء، وهي توضح تأثير الإبراء على الالتزام.