تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والستون بعد المائتين

المادة الحادية والستون بعد المائتين

من وفى دين غيره ولم يكن متبرعاً كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

شرح المادة 261

تتناول هذه المادة بيان "الإنابة في الوفاء"، وهي: أن يقوم شخص بتنفيذ التزام شخص آخر، وقد نصت المادة على أن الإنابة في الوفاء تكون في حالتين:

  • أولاً: "إنابة كاملة"، وهي: أن يحل الشخص محل المدين الأصلي في تنفيذ الالتزام، بحيث يصبح المدين الأصلي غير مسؤول عن الالتزام، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم أناب شخصاً آخر بتنفيذ الالتزام، وقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة تصبح الإنابة كاملة، وينقضي الالتزام عن المدين الأصلي.

  • ثانياً: "إنابة ناقصة"، وهي: أن يحل الشخص محل المدين الأصلي في تنفيذ الالتزام، ولكن يبقى المدين الأصلي مسؤولاً عن الالتزام، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم أناب شخصاً آخر بتنفيذ الالتزام، ولم يقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة تصبح الإنابة ناقصة، ويبقى المدين الأصلي مسؤولاً عن الالتزام.

ويجدر التنبيه إلى أن الإنابة في الوفاء تختلف عن الحوالة في أن الحوالة تتعلق بانتقال الدين، أما الإنابة في الوفاء فتتعلق بتنفيذ الدين.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالإنابة في الوفاء، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.