تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين

يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدماً إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.

شرح المادة 255

تتناول هذه المادة بيان "إثبات الوفاء"، وهو: إثبات قيام المدين بتنفيذ التزامه، وقد نصت المادة على أن إثبات الوفاء يكون بـ "جميع طرق الإثبات"، والمقصود به: أن يجوز إثبات الوفاء بأي طريقة من طرق الإثبات المقررة نظاماً، مثل: الكتابة، والشهادة، والقرائن، والإقرار، واليمين، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن إثبات الوفاء لا بد أن يكون "صحيحاً"، والمقصود به: أن لا يكون فيه أي شك أو تردد في دلالته على الوفاء، فمثلاً: لا يجوز إثبات الوفاء بشهادة شخص واحد، أو بقرينة ضعيفة، أو بإقرار غير صريح.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بإثبات الوفاء، وهي توضح كيفية إثبات الوفاء، وتعدد طرقه.