المادة الخامسة والعشرون
يكون الحقُّ الماليُّ شخصيّاً أو عينيّاً.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 25
تناولت هذه المادة تمييز الأشياء "المثلية" من الأشياء "القيمية"، ويترتب على هذا التمييز أحكام كثيرة في المعاملات المدنية، ومنها ما يتعلق بعقود المعاوضات وعقود التبرعات، ومنها ما يتعلق بأحكام الضمان والتعويض.
والشيء المثلي هو: "الشيء الذي تتشابه آحاده وصفاته، ويقوم بعضه مقام بعض عند الوفاء، وتقدر بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس".
والمقصود بـ "تتشابه آحاده وصفاته": أن كل جزء منه يشبه الآخر في الجودة والنوعية، مثل: الأرز، والسكر، والقمح، والذهب، والفضة، والنفط.
والمقصود بـ "يقوم بعضه مقام بعض عند الوفاء": أن تسليم أي جزء منه يحقق المقصود، مثل: تسليم أي كيلو من الأرز يفي بالالتزام بتسليم كيلو من الأرز.
والمقصود بـ "تقدر بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس": أن قيمتها تتحدد بوزنها أو عددها أو كيلها أو قياسها، مثل: بيع الأرز بالوزن، وبيع السكر بالكمية، وبيع القمح بالكيل، وبيع الأقمشة بالقياس.
ويقابل ذلك الشيء القيمي، وهو ما لا تتشابه آحاده وصفاته، ولا يقوم بعضه مقام بعض عند الوفاء، ولا يقدر بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس، مثل: العقارات، والأراضي، والسيارات، والأثاث، والتحف النادرة، واللوحات الفنية.
ومن المتقرر أن العبرة في وصف الشيء "بالمثلي" أو "القيمي" هو طبيعة الشيء ذاته، فمثلاً: السيارة ذات النوعية واللون والمواصفات المعينة؛ تعد قيمية، أما إذا كانت السيارات متشابهة في النوعية واللون والمواصفات المعينة، وتنتج بكميات كبيرة؛ فتعد مثلية.
ولا يخل بحكم المادة ما لو كان الشيء قد أعد للقيمة بالرغم من أن طبيعته لا تقضي بذلك، مثل: بيع التحف النادرة، أو بيع الآلات القديمة، ففي هذه الحالة تكون العبرة بقصد المتعاملين.
وهذه المادة من المواد التي لها أثر كبير في المعاملات، فمثلاً: إذا تلف الشيء المثلي قبل التسليم؛ فإنه يجوز تسليم مثله، أما إذا تلف الشيء القيمي قبل التسليم؛ فإنه يجب التعويض عنه، كما أن أحكام الرهن تختلف باختلاف ما إذا كان الشيء مرهوناً مثلياً أو قيمياً.