المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 248
تتناول هذه المادة بيان "مكان الوفاء"، وهو: المكان الذي يجب على المدين أن يوفي فيه بالدين، وقد نصت المادة على أن مكان الوفاء يكون في المكان المتفق عليه، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالدين في مدينة معينة، فيجب على المدين الوفاء بالدين في هذه المدينة.
ويجدر التنبيه إلى أن مكان الوفاء لا بد أن يكون "معلوماً"، والمقصود به: أن لا يكون مجهولاً، أو غير محدد، فمثلاً: لا يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالدين في "أي مكان"، أو "في مكان غير معلوم"، فهذا غير معلوم.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمكان الوفاء، وهي توضح تأثير مكان الوفاء على الالتزام.