تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

شرح المادة 246

تتناول هذه المادة بيان "أثر الوفاء"، وهو: أن يترتب على الوفاء انقضاء الالتزام، فلا يحق للدائن المطالبة بالدين، ولا يحق للمدين الامتناع عن الوفاء.

وقد نصت المادة على أن الوفاء يؤدي إلى انقضاء الالتزام، فمثلاً: إذا قام المدين بتنفيذ التزامه، ينقضي الالتزام، ولا يحق للدائن المطالبة بالدين مرة أخرى.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بأثر الوفاء، وهي توضح تأثير الوفاء على الالتزام.