المادة الرابعة والعشرون
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 24
تتناول هذه المادة تمييز الأشياء "القابلة للاستهلاك" من الأشياء "غير القابلة للاستهلاك"، ويترتب على هذا التمييز أحكام كثيرة في المعاملات المدنية، ومنها ما يتعلق بعقود المعاوضات كالبيع والإجارة، أو عقود التبرعات كالهبة والوصية، ومنها ما يتعلق بأحكام الضمان والتعويض.
والشيء القابل للاستهلاك هو: "الشيء الذي يهلك باستعماله للمرة الأولى، أو لا يمكن الانتفاع به مرة أخرى إلا بعد تغيير في جوهره".
والمقصود بـ "يهلك باستعماله للمرة الأولى": أن استخدامه مرة واحدة يؤدي إلى فنائه، مثل: الطعام والشراب.
والمقصود بـ "لا يمكن الانتفاع به مرة أخرى إلا بعد تغيير في جوهره": أن استخدامه يؤدي إلى تغيير في شكله، مثل: الوقود الذي يحترق ليولد طاقة، والبذور التي تتحول إلى نباتات، والمواد الخام التي تتحول إلى منتجات.
ويقابل ذلك الشيء غير القابل للاستهلاك، وهو ما لا يهلك باستعماله للمرة الأولى، ولا يتغير جوهره، مثل: العقارات، والأراضي، والسيارات، والأثاث، والملابس.
ومن المتقرر أن العبرة في وصف الشيء "بالقابل للاستهلاك" أو "غير القابل للاستهلاك" هو طبيعة الشيء ذاته، فمثلاً: السكن في المنزل لا يؤدي إلى فنائه، أما تناول الطعام فيؤدي إلى فنائه.
ولا يخل بحكم المادة ما لو كان الشيء قد أعد للاستهلاك بالرغم من أن طبيعته لا تقضي بذلك، مثل: بيع التحف النادرة، أو بيع الآلات القديمة، ففي هذه الحالة تكون العبرة بقصد المتعاملين.