المادة العشرون بعد المائتين
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمناً على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 220
تتناول هذه المادة بيان "المقاصة القضائية"، وهي: المقاصة التي تتم بحكم المحكمة، وقد نصت المادة على أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بالمقاصة القضائية، وذلك في الحالات التي لا تتحقق فيها شروط المقاصة القانونية أو الاتفاقية، فمثلاً: إذا كان الدينان غير متماثلين في النوع، أو غير حالي الأداء، أو غير خاليين من النزاع، في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقضي بالمقاصة القضائية بينهما.
ويجدر التنبيه إلى أن المقاصة القضائية تؤدي إلى "انقضاء الالتزام"، فلا يترتب أي أثر نظامي على الدينين بعد المقاصة.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالمقاصة القضائية، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.