المادة السابعة بعد المائتين
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عينيّ أو قدم الورثة ضماناً كافياً عينيّاً أو شخصيّاً أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلاً.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 207
تتناول هذه المادة بيان "كيفية انقضاء الالتزام"، وهي: الطرق التي يزول بها الالتزام، وقد نصت المادة على أن الالتزام ينقضي بـ "الوفاء"، وهو: قيام المدين بتنفيذ التزامه، وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: "الوفاء العيني"، وهو: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه عيناً، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه على الوجه المتفق عليه، فلا يجوز له أن يمتنع عن الوفاء، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي: إذا كان الوفاء "مستحيلاً"، أو "بغير رضا الدائن"، ففي هذه الحالات لا ينقضي الالتزام.
-
ثانياً: "الوفاء بمقابل"، وهو: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه بتقديم شيء آخر غير الذي التزم به، بشرط رضا الدائن، فمثلاً: إذا التزم المدين بتسليم سيارة، وقدم بدلاً منها مبلغاً من المال، وقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة ينقضي الالتزام.
-
ثالثاً: "المقاصة"، وهي: انقضاء التزامين متقابلين، بمقدار الأقل منهما، وقد تكون مقاصة قانونية، أو مقاصة اتفاقية.
-
رابعاً: "التجديد"، وهو: انقضاء التزام بإنشاء التزام جديد محله، وقد يكون تجديداً للدين، أو تجديداً للطرفين.
-
خامساً: "الإنابة في الوفاء"، وهي: أن يقوم شخص بتنفيذ التزام شخص آخر، وقد تكون إنابة كاملة، أو إنابة ناقصة.
-
سادساً: "الصلح"، وهو: عقد يرفع النزاع، ويقطع الخصومة، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام.
-
سابعاً: "الإبراء"، وهو: تنازل الدائن عن حقه في الدين، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام.
-
ثامناً: "استحالة التنفيذ"، وهو: أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً، دون أن يكون ذلك بفعل المدين، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام.
-
تاسعاً: "التقادم المسقط"، وهو: سقوط الحق في المطالبة بالدين بمضي المدة، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام.
-
عاشراً: "وفاة المدين"، وهو: أن يتوفى المدين، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام، إلا إذا كان الدين متعلقاً بمال، ففي هذه الحالة ينتقل إلى ورثة المدين.
-
حادي عشر: "وفاة الدائن"، وهو: أن يتوفى الدائن، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام، إلا إذا كان الدين متعلقاً بمال، ففي هذه الحالة ينتقل إلى ورثة الدائن.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بكيفية انقضاء الالتزام، وهي توضح تعدد طرق انقضاء الالتزام.