المادة الرابعة بعد المائتين
١- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
٢- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذاً إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضماناً إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.
٣- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 204
تتناول هذه المادة بيان "أثر وفاة المدين المشترك"، وهو: أن يترتب على وفاة المدين المشترك تقسيم الدين بين ورثته، ويبقى التضامن في الدين كاملاً بين ورثته.
وقد نصت المادة على أن وفاة المدين المشترك لا تمنع من تقسيم الدين بين ورثته، فمثلاً: إذا كان هناك أكثر من مدين لدين واحد، وكانوا مشتركين فيه، وتوفي أحدهم، يقسم الدين بين ورثته، ويبقى التضامن في الدين كاملاً بين ورثته.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بأثر وفاة المدين المشترك، وهي توضح تأثير وفاة المدين المشترك على الالتزام.