تخطَّ إلى المحتوى

المادة التسعون بعد المائة

المادة التسعون بعد المائة

إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيّاً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

شرح المادة 190

تتناول هذه المادة بيان "مفهوم الالتزام التخييري"، وهو: أن يشتمل محله أشياء متعددة، وتبرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منها.

وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة أو هذه الدار"، ففي هذه الحالة يكون الالتزام تخييرياً، وتبرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منهما.

ويجدر التنبيه إلى أن الخيار في الالتزام التخييري يكون للمدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فمثلاً: يجوز الاتفاق على أن يكون الخيار للدائن، أو يجوز النص نظامياً على أن يكون الخيار للدائن.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمفهوم الالتزام التخييري، وهي توضح تأثير الالتزام التخييري على الالتزام.