تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.

شرح المادة 188

تتناول هذه المادة بيان "أثر سقوط الأجل في الزيادة في الدين"، وهو: أن يترتب على سقوط حق المدين في الأجل أن تنقص المحكمة من الزيادة في الدين التي كانت مقابلاً للأجل.

وقد نصت المادة على أنه إذا سقط حق المدين في الأجل، وتبين أن للأجل أثراً في زيادة مقدار الدين، تنقص المحكمة من تلك الزيادة، مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة، فمثلاً: إذا كان الدين مؤجلاً إلى أجل معين، وكان الأجل مقابلاً لزيادة في مقدار الدين، ثم سقط حق المدين في الأجل، تنقص المحكمة من تلك الزيادة، مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بأثر سقوط الأجل في الزيادة في الدين، وهي توضح تأثير سقوط الأجل في الزيادة في الدين على الالتزام.