تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.

شرح المادة 187

تتناول هذه المادة بيان "أثر وفاة أحد طرفي الالتزام في الأجل"، وهو: أن يترتب على وفاة أحد طرفي الالتزام في الأجل حلول الدين أو بقائه مؤجلاً.

وقد نصت المادة على أن الدين المؤجل لا يحل بوفاة الدائن، وإنما يحل بوفاة المدين، فمثلاً: إذا كان الدين مؤجلاً إلى أجل معين، وتوفي الدائن قبل حلول الأجل، يبقى الدين مؤجلاً، وينتقل إلى ورثة الدائن.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بأثر وفاة أحد طرفي الالتزام في الأجل، وهي توضح تأثير وفاة أحد طرفي الالتزام في الأجل على الالتزام.