المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
١- إذا تصرف المدين تصرفاً ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعاً، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين.
٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعاً أو كان معاوضة والمتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 183
تتناول هذه المادة بيان "الأثر الرجعي للشرط"، وهو: أن يترتب على تحقق الشرط أن ينسب أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، لا إلى الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
وقد نصت المادة على أن الشرط إذا تحقق، نسب أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة إن نجحت في الامتحان"، ففي هذه الحالة إذا نجح الطرف الآخر في الامتحان، ينسب أثر البيع إلى الوقت الذي تم فيه العقد، لا إلى الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
ويجدر التنبيه إلى أن الأثر الرجعي للشرط لا ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، وإنما ينطبق على الالتزامات التي تسمح طبيعتها بذلك، فمثلاً: لا ينطبق على العقود الزمنية، كعقد الإيجار، وعقد العمل.
والمادة تؤكد على أن الشرط إذا تحقق، ينسب أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون الالتزام نافذاً من وقت تحقق الشرط، ففي هذه الحالة لا ينطبق الأثر الرجعي.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالأثر الرجعي للشرط، وهي توضح تأثير الأثر الرجعي للشرط على الالتزام.