المادة الحادية والثمانون بعد المائة
١- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.
٢- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 181
تتناول هذه المادة بيان "أثر الشرط الواقف"، وهو: أن يكون الالتزام المعلق على شرط واقف غير نافذ إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه.
وقد نصت المادة على أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة إن نجحت في الامتحان"، ففي هذه الحالة لا ينفذ الالتزام إلا إذا نجح الطرف الآخر في الامتحان.
ويجدر التنبيه إلى أن الالتزام قبل تحقق الشرط لا يكون قابلاً للتنفيذ، ولا يجوز للدائن أن يطالب به المدين، ولا يجوز له أن يتخذ أي إجراءات تنفيذية، فمثلاً: لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثمن، ولا يجوز له أن يحجز على أمواله.
والمادة تؤكد على أن الالتزام قبل تحقق الشرط يكون حقاً للدائن، وله أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، فمثلاً: له أن يسجل التصرف الناقل للملكية، وله أن يضع الختم على أموال المدين بعد وفاته، وله أن يحرر قوائم الجرد، وله أن يدخل في القسمة إذا كان محل الحق عيناً مشاعة.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بأثر الشرط الواقف، وهي توضح تأثير الشرط الواقف على الالتزام.