المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
١- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
٢- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
٣- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.
٤- يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 179
تتناول هذه المادة بيان "الشرط غير المشروع"، وهو: أن يكون الشرط الذي علق عليه الالتزام غير مشروع.
وقد نصت المادة على أن الالتزام لا ينشأ إذا علق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحث على أمر غير مشروع، والمقصود به: أن يكون الشرط مخالفاً للنظام العام أو للآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز التعليق على شرط: "أنا أبيعك هذه السيارة إن قتلت فلاناً"، فهذا أمر غير مشروع.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالشرط غير المشروع، وهي توضح تأثير الشرط غير المشروع على الالتزام.