تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد حلول الأجل.

ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجد بفعل المدين.

ج- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على الفعل الضار.

د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.

هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.

شرح المادة 176

تتناول هذه المادة بيان "الأوصاف العارضة على الالتزام"، وهي: الأمور التي تطرأ على الالتزام فتغير من طبيعته أو من آثاره أو من أطرافه أو من محله.

وقد نصت المادة على أن الأوصاف العارضة على الالتزام تشمل:

  • أولاً: "الشرط"، وهو: أمر مستقبل محتمل الوقوع، ويترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله.

  • ثانياً: "الأجل"، وهو: أمر مستقبل محقق الوقوع، ويترتب على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه.

  • ثالثاً: "تعدد محل الالتزام"، وهو: أن يكون محل الالتزام أشياء متعددة، أو أن يكون هناك التزام بدلي.

  • رابعاً: "تعدد طرفي الالتزام"، وهو: أن يكون هناك أكثر من دائن أو أكثر من مدين.

  • خامساً: "عدم قابلية الالتزام للانقسام"، وهو: أن يكون الالتزام غير قابل للانقسام.

ويجدر التنبيه إلى أن هذه الأوصاف لا تؤثر في وجود الالتزام، وإنما تؤثر في طبيعته أو في آثاره أو في أطرافه أو في محله، وهي: الشرط، والأجل، وتعدد محل الالتزام، وتعدد طرفي الالتزام، وعدم قابلية الالتزام للانقسام، ونحو ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالأوصاف العارضة على الالتزام، وهي توضح أنواع الأوصاف العارضة، وتأثيرها على الالتزام.