المادة الثانية والسبعون بعد المائة
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 172
تتناول هذه المادة حكم اشتراك الدائن بخطئه في الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه. وتقرر أنه إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، تُطبق أحكام المادة (128) من هذا النظام، والتي تقضي بسقوط حق المضرور أو بعض حقه في التعويض بنسبة اشتراكه في الضرر.