تخطَّ إلى المحتوى

المادة السبعون بعد المائة

المادة السبعون بعد المائة

١- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن.

٢- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عيناً أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء.

٣- لا يحكم بالتعويض وفقاً للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.

شرح المادة 170

تتناول هذه المادة ضيوعت المدين عن عدم الوفاء بالتزامه عيناً. حيث يحكم على المدين بالتعويض عن عدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك تأخره حتى يصبح غير مجد للدائن. كما توضح المادة أنه إذا تأخر المدين في التنفيذ عيناً، فللدائن أن يعين له مدة معقولة، وإذا لم ينفذ، جاز للدائن طلب التعويض عن عدم الوفاء. ولا يحكم بالتعويض إذا ثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد للمدين فيه.